[1]« يصوم شهرا» ما تضمنه من وجوب التوخى أي
التحرّي و السعى في تحصيل الظنّ و الاجتزاء به مع الموافقة و التأخر و وجوب القضاء
مع التقدّم مقطوع به في كلام الاصحاب.( آت)
[2] قال الجوهريّ: الباء مثل الجاه لغة في الباءة
و هو الجماع و قال النووى في شرحه لصحيح مسلم: الباءة بالمد و الهاء أفصح من المد
بلا هاء و من الهاءين بلا مد و من الهاء بلا مد و اصلها الجماع.( آت)
[3] قال الجزريّ: فى حديث النكاح« فمن لم يستطع
فعليه بالصوم فانه وجاء» الوجاء أن ترض أنثيا الفحل رضا شديدا يذهب شهوة الجماع و
يتنزل في قطعه منزلة الخصى و قد وجئ فهو موجوء. و قيل: هو أن توجأ العروق و
الخصيتان بحالهما أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء.
[4] البقرة: 186. و لعلّ التعليل إنّما يتم
بانضمام أن اللّه تعالى يجب المبادرة الى رخصته كما يجب المبادرة إلى عزائمه.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 180