[1] الإعادة محمول على الاستحباب على المشهور الا
أن يكون لازما بنذر و شبهه و يحصل العذر قبل مضى ثلاثة أيّام فانه إذا مضت الثلاثة
لا يعيد بل يبنى حتّى يتم العدد الا إذا كان العدد أقل من ثلاثة أيّام فيتمها من
باب المقدّمة.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 179