responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 179

ثُمَّ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ وَ لَا يَخْرُجُ فِي شَيْ‌ءٍ إِلَّا لِجَنَازَةٍ أَوْ يَعُودُ مَرِيضاً وَ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ وَ اعْتِكَافُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ذَلِكَ.

بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَمْرَضُ وَ الْمُعْتَكِفَةِ تَطْمَثُ‌

1- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَرِضَ الْمُعْتَكِفُ وَ طَمِثَتِ الْمَرْأَةُ الْمُعْتَكِفَةُ فَإِنَّهُ يَأْتِي بَيْتَهُ ثُمَّ يُعِيدُ إِذَا بَرَأَ وَ يَصُومُ.[1]

- وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ‌ لَيْسَ عَلَى الْمَرِيضِ ذَلِكَ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْمُعْتَكِفَةِ إِذَا طَمِثَتْ قَالَ تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا وَ إِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَقَضَتْ مَا عَلَيْهَا.

بَابُ الْمُعْتَكِفِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ‌

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنِ الْمُعْتَكِفِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ قَالَ إِذَا فَعَلَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُعْتَكِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ‌


[1] الإعادة محمول على الاستحباب على المشهور الا أن يكون لازما بنذر و شبهه و يحصل العذر قبل مضى ثلاثة أيّام فانه إذا مضت الثلاثة لا يعيد بل يبنى حتّى يتم العدد الا إذا كان العدد أقل من ثلاثة أيّام فيتمها من باب المقدّمة.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست