[1] قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: قال الوالد
العلامة: الظاهر أن الاولية باعتبار التقدير أي اول السنة التي يقدر فيها الأمور
لليلة القدر و الآخرية باعتبار المجاورة فان ما قدر في السنة الماضية انتهى إليها
كما ورد ان اول السنة التي يحل فيها الاكل و الشرب يوم الفطر او ان عملها يكتب في
آخر السنة الأولى و اول السنة الثانية كصلاة الصبح في اول الوقت أو يكون اول السنة
باعتبار تقدير ما يكون في السنة الآتية و آخر السنة المقدر فيها الأمور.
[2] قوله:« للّه» اشارة الى احتمال البداء بعده.(
آت)
فروع الكافي- 10-
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 160