أَيْضاً فَيَجِيئُونَ وَ يَقُومُونَ خَلْفَهُ فَيَدَعُهُمْ وَ يَدْخُلُ مِرَاراً قَالَ وَ قَالَ لَا تُصَلِّ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ.
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ شَدَّ الْمِئْزَرَ وَ اجْتَنَبَ النِّسَاءَ وَ أَحْيَا اللَّيْلَ وَ تَفَرَّغَ لِلْعِبَادَةِ[1].
4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِ[2] قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع صَلِّ لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ.
5- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ أَخَذَ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى يَزُولَ اللَّيْلُ فَإِذَا زَالَ اللَّيْلُ صَلَّى.
6- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُطَهَّرٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع يُخْبِرُهُ بِمَا جَاءَتْ بِهِ الرِّوَايَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يُصَلِّي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوَتْرُ وَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ فَكَتَبَ ع فَضَّ اللَّهُ فَاهُ[3] صَلَّى مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً كُلَّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً ثَمَانِيَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ بَعْدَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةِ وَ اغْتَسَلَ لَيْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ وَ صَلَّى فِيهِمَا ثَلَاثِينَ رَكْعَةً اثْنَتَيْ عَشْرَةَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ بَعْدَ عِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ صَلَّى فِيهِمَا مِائَةَ رَكْعَةٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ صَلَّى إِلَى آخِرِ الشَّهْرِ كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً كَمَا فَسَّرْتُ لَكَ[4].
[1] في النهاية: المئزر: الازار و كنى بشده عن اعتزال النساء و قيل: اراد تشميره للعبادة، يقال:
شددت لهذا الامر مئزرى أي تشمرت له.( آت)
[2] قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: الأظهر كونه« عن سليمان» و في بعض النسخ[ عن الحسن بن سليمان] و هو تصحيف.
[3] الفض: الكسر.
[4] الضمائر في قوله:« صلى» كلها في بعض النسخ بصيغة الامر.