[1]« لا ينبغي صيامه» محمول على الحرمة إجماعا و
إن كان ظاهره الكراهة و أمّا أيّام التشريق فلا خلاف في تحريمه لمن كان بمنى ناسكا
و المشهور التحريم لمن كان فيها و ان لم يكن ناسكا.( آت). و الحديث مضمر.
[2] النفي أعمّ من الكراهة و الحرمة على المشهور و
ربما يستدل به على القول بالتحريم مطلقا و يؤيد الأول أن الثاني محمول على الكراهة
إجماعا.( آت)
[3] يدل كالخبر السابق على أن الاخبار الدالة على
استحباب الصوم السنة بعد العيد محمولة على التقية.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 148