[1]« يصومه» أي العيد و أيّام التشريق او سواهما و
الأول أظهر كما فهمه الشيخ و قال به و ردّ الاكثر الخبر بضعف السند و مخالفة
الأصول مع أنّه ليس بصريح في صوم الأيّام المحرمة كما عرفت و قال المحقق في
المعتبر: الرواية مخالفة لعموم الأحاديث المجمع عليها على أنّه ليس بصريح في صوم
العيد. انتهى. أما مخالفته لسائر الاخبار فظاهر و اما ضعف السند فليس كذلك لما
سيأتي بسند حسن و رواه الشيخ في التهذيب بسند صحيح و سند موثق عن زرارة و المسألة
محل اشكال و إن كان التحريم اقوى.( آت)
[2] قال في المنتقى: إنّه يستفاد من الطريق الواضح
و ممّا في متون الروايات كلها أن في اسناد الحديث و متنه غلطا و هو في المتن واضح
اذ لا معنى لدخول العيدين و انما حقه العيد و قد اتفقت فيه نسخ الكافي و اما
الاسناد فالصواب فيه عن أبان بن عثمان و وجهه ظاهر عند الممارس باعتبار الطبقات.(
آت) اقول: ابن أبي عمير لم يرو عن أبان بن تغلب الا بواسطة جميل و ما عثرت على
روايته عنه بغير واسطة إلّا في هذا الموضع و ما قاله صاحب جامع الرواة أنّه يروى
عن أبان بن تغلب بلا واسطة في الكافي في باب« الرجل يطوف فتعرض له الحاجة» اشتباه
نشأ من نسخته و ليس في الباب المذكور الا رواية ابن أبي عمير عن جميل عن أبان بن
تغلب.