[4] المشهور بين الاصحاب أن مع العجز عن الصوم
المنذور يسقط الصوم و لا يلزمه شيء و ذهب جماعة إلى لزوم الكفّارة عن كل يوم بمد
و جماعة بمدين لرواية اخرى و القائلون بالمشهور حملوا تلك الاخبار على الاستحباب
لكن العجز لا يتحقّق في النذر المطلق الا باليأس منه في جميع العمر فهذا الخبر اما
محمول على شهرين معينين او على اليأس بان يكون ظنها انها تكون دائما إمّا في الحمل
او في الرضاع مع انه يحتمل أن يكون الكفّارة في الخبر للتأخير مع سقوط المنذور.(
آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 137