responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 137

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَاتَتْ فِي شَوَّالٍ فَأَوْصَتْنِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا قَالَ هَلْ بَرَأَتْ مِنْ مَرَضِهَا قُلْتُ لَا مَاتَتْ فِيهِ فَقَالَ لَا تَقْضِ عَنْهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجْعَلْهُ عَلَيْهَا قُلْتُ فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا وَ قَدْ أَوْصَتْنِي بِذَلِكَ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي عَنْهَا شَيْئاً لَمْ يَجْعَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا فَإِنِ اشْتَهَيْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِكَ فَصُمْ.[1]

9- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ طَمِثَتْ أَوْ سَافَرَتْ فَمَاتَتْ قَبْلَ خُرُوجِ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يُقْضَى عَنْهَا قَالَ أَمَّا الطَّمْثُ وَ الْمَرَضُ فَلَا وَ أَمَّا السَّفَرُ فَنَعَمْ‌[2].

10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَنْذِرُ عَلَيْهَا صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ تَصُومُ وَ تَسْتَأْنِفُ أَيَّامَهَا الَّتِي قَعَدَتْ حَتَّى تُتِمَّ شَهْرَيْنِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ هِيَ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ أَ تَقْضِيهِ قَالَ لَا تَقْضِي يُجْزِئُهَا الْأَوَّلُ.[3]

11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ امْرَأَتِي جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا صَوْمَ شَهْرَيْنِ فَوَضَعَتْ وَلَدَهَا وَ أَدْرَكَهَا الْحَبَلُ فَلَمْ تَقْوَ عَلَى الصَّوْمِ قَالَ فَلْتَتَصَدَّقْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ عَلَى مِسْكِينٍ.[4]


[1] لا مناسبة له بهذا الباب و قد مر الكلام فيه في بابه.( آت)

[2] عمل الشيخ في التهذيب بظاهره و المشهور الاستحباب.

[3] هذا الخبر بالباب الآتي أنسب.

[4] المشهور بين الاصحاب أن مع العجز عن الصوم المنذور يسقط الصوم و لا يلزمه شي‌ء و ذهب جماعة إلى لزوم الكفّارة عن كل يوم بمد و جماعة بمدين لرواية اخرى و القائلون بالمشهور حملوا تلك الاخبار على الاستحباب لكن العجز لا يتحقّق في النذر المطلق الا باليأس منه في جميع العمر فهذا الخبر اما محمول على شهرين معينين او على اليأس بان يكون ظنها انها تكون دائما إمّا في الحمل او في الرضاع مع انه يحتمل أن يكون الكفّارة في الخبر للتأخير مع سقوط المنذور.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست