[1] في هامش التهذيب عن بعض الشراح قال: السائل
سأل عن حكم المستحاضة التي صلت و صامت في شهر رمضان و لم تعمل اعمال المستحاضة و
الإمام عليه السلام ذكر حكم الحائض و عدل عن جواب السائل من باب التقية لان
الاستحاضة من باب الحدث الأصغر عند العامّة فلا توجب غسلا عندهم. انتهى. و قال
الفيض- رحمه اللّه- هذا الخبر مع اضماره متروك بالاتفاق و لو كان الحكم بقضاء
الصوم دون الصلاة متعاكسا لكان له وجه على أنّه قد ثبت عندنا أن فاطمة لم تر حمرة
قط اللّهمّ الا أن يقال: أن المراد بفاطمة فاطمة بنت أبى حبيش فانها كانت مشتهرة
بكثرة الاستحاضة و السؤال عن مسائلها في ذلك الزمان و قد مر حديثها في كتاب
الطهارة و يحمل قضاء الصوم على قضاء صوم أيام حيضها خاصّة دون سائر الأيّام و كذا
نفى قضاء الصلاة انتهى. و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: اعلم ان المشهور بين الاصحاب
ان المستحاضة إذا كانت ذات عادة يرجع إلى عادتها و لا خلاف فيه، استدلوا بهذا
الخبر و فيه اشكال لاشتماله على عدم قضاء الصلاة. و لم يقل به أحد و مخالف لسائر
الاخبار.
و قد وجه بوجوه الأول ما ذكره
الشيخ- ره- في التهذيب حيث قال: لم يأمر بقضاء الصلاة إذا لم تعلم ان عليها لكل
صلاتين غسلا و لا يستلزم ما يلزمه المستحاضة فاما مع العلم بذلك الترك له على
العمد يلزمها القضاء. و أورد عليه أنّه إن بقى الفرق بين الصوم و الصلاة فالاشكال
بحاله و ان حكم بالمساواة بينهما و نزل قضاء الصوم على حالة العلم و عدم قضاء
الصلاة على حالة الجهل فتعسف ظاهر. أقول: ثم ذكر وجوها أخر عن المحققين لا يسعنا
ذكرها فليراجع مرآة العقول ج 3 ص 233 و اما سند الحديث صحيح و لا مناقشة لاحد من
الاصحاب فيه إلّا اضماره. و قد مر ذيل الحديث في كتاب الحيض ج 3 ص 104 و لنا كلام
فيه.
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 136