responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 136

شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِنَّ ثُمَّ تَقْضِيهَا بَعْدَهُ.

6- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ ع امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا أَوْ مِنْ دَمِ نِفَاسِهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ فَصَلَّتْ وَ صَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْمَلَ مَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ مِنَ الْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ فَهَلْ يَجُوزُ صَوْمُهَا وَ صَلَاتُهَا أَمْ لَا فَكَتَبَ ع تَقْضِي صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِي صَلَاتَهَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَأْمُرُ فَاطِمَةَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ نِسَائِهِ بِذَلِكَ‌[1].

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ أَوْ كَانَ الْعَشِيُّ حَاضَتْ أَ تُفْطِرُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَلْتُفْطِرْ وَ عَنِ امْرَأَةٍ تَرَى الطُّهْرَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ تَغْتَسِلْ وَ لَمْ تَطْعَمْ كَيْفَ تَصْنَعُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ.


[1] في هامش التهذيب عن بعض الشراح قال: السائل سأل عن حكم المستحاضة التي صلت و صامت في شهر رمضان و لم تعمل اعمال المستحاضة و الإمام عليه السلام ذكر حكم الحائض و عدل عن جواب السائل من باب التقية لان الاستحاضة من باب الحدث الأصغر عند العامّة فلا توجب غسلا عندهم. انتهى. و قال الفيض- رحمه اللّه- هذا الخبر مع اضماره متروك بالاتفاق و لو كان الحكم بقضاء الصوم دون الصلاة متعاكسا لكان له وجه على أنّه قد ثبت عندنا أن فاطمة لم تر حمرة قط اللّهمّ الا أن يقال: أن المراد بفاطمة فاطمة بنت أبى حبيش فانها كانت مشتهرة بكثرة الاستحاضة و السؤال عن مسائلها في ذلك الزمان و قد مر حديثها في كتاب الطهارة و يحمل قضاء الصوم على قضاء صوم أيام حيضها خاصّة دون سائر الأيّام و كذا نفى قضاء الصلاة انتهى. و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: اعلم ان المشهور بين الاصحاب ان المستحاضة إذا كانت ذات عادة يرجع إلى عادتها و لا خلاف فيه، استدلوا بهذا الخبر و فيه اشكال لاشتماله على عدم قضاء الصلاة. و لم يقل به أحد و مخالف لسائر الاخبار.

و قد وجه بوجوه الأول ما ذكره الشيخ- ره- في التهذيب حيث قال: لم يأمر بقضاء الصلاة إذا لم تعلم ان عليها لكل صلاتين غسلا و لا يستلزم ما يلزمه المستحاضة فاما مع العلم بذلك الترك له على العمد يلزمها القضاء. و أورد عليه أنّه إن بقى الفرق بين الصوم و الصلاة فالاشكال بحاله و ان حكم بالمساواة بينهما و نزل قضاء الصوم على حالة العلم و عدم قضاء الصلاة على حالة الجهل فتعسف ظاهر. أقول: ثم ذكر وجوها أخر عن المحققين لا يسعنا ذكرها فليراجع مرآة العقول ج 3 ص 233 و اما سند الحديث صحيح و لا مناقشة لاحد من الاصحاب فيه إلّا اضماره. و قد مر ذيل الحديث في كتاب الحيض ج 3 ص 104 و لنا كلام فيه.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست