responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 129

الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا فِي سَبِيلِ حَقٍ‌[1].

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا سَفَرُهُ إِلَى صَيْدٍ[2] أَوْ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ أَوْ رَسُولًا لِمَنْ يَعْصِي اللَّهَ أَوْ فِي طَلَبِ شَحْنَاءَ[3] أَوْ سِعَايَةِ ضَرَرٍ عَلَى قَوْمٍ مُسْلِمِينَ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُشَيِّعُ أَخَاهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَبْلُغُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ أَوْ مَعَ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ أَ يُفْطِرُ أَوْ يَصُومُ قَالَ يُفْطِرُ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي الرَّجُلِ يُشَيِّعُ أَخَاهُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُفْطِرْ قُلْتُ أَيُّمَا أَفْضَلُ يَصُومُ أَوْ يُشَيِّعُهُ قَالَ يُشَيِّعُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ وَضَعَهُ عَنْهُ.

6- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي قَدْ جَاءَنِي خَبَرُهُ مِنَ الْأَعْوَصِ‌[4] وَ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَتَلَقَّاهُ وَ أُفْطِرُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَتَلَقَّاهُ وَ أُفْطِرُ أَوْ أُقِيمُ وَ أَصُومُ قَالَ تَلَقَّاهُ وَ أَفْطِرْ.[5]

7- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يُشَيِّعُ أَخَاهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ-


[1] أي مباح كما هو المشهور او راجح كما قيل.( آت).

[2] ان المراد بالصيد صيد اللهو و قال الشيخ- رحمه اللّه- في المبسوط و النهاية: ان طلب الصيد للتجارة يقصر صومه و يتم صلاته.( آت) أقول: فى خصوص هذه المسألة بين الاصحاب اختلاف راجع مصباح الفقيه ص 744 من كتاب الصلاة.

[3] الشحناء: العداوة و البغضاء.

[4] في المراصد: أعوص- بفتح الواو و الصاد مهملة-: موضع قرب المدينة على أميال منها يسيرة: و اعوص واد في ديار باهلة، لبنى حصن منهم و يقال: الاعوصين.

[5]« تلقاء» بحذف احدى التاءين.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست