أَبْوَابُ السَّفَرِ
بَابُ كَرَاهِيَةِ السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخُرُوجِ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ لَا إِلَّا فِيمَا أُخْبِرُكَ بِهِ خُرُوجٌ إِلَى مَكَّةَ أَوْ غَزْوٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَالٌ تَخَافُ هَلَاكَهُ أَوْ أَخٌ تُرِيدُ وَدَاعَهَ وَ إِنَّهُ لَيْسَ أَخاً مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ.
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُقِيمٌ لَا يُرِيدُ بَرَاحاً[1] ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا يَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنْ يُسَافِرَ فَسَكَتَ فَسَأَلْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ فَقَالَ يُقِيمُ أَفْضَلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ حَاجَةٌ لَا بُدَّ مِنَ الْخُرُوجِ فِيهَا أَوْ يَتَخَوَّفَ عَلَى مَالِهِ[2].
بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ[3]
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ قَالَ مَا أَبْيَنَهَا مَنْ شَهِدَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ سَافَرَ فَلَا يَصُمْهُ[4].
[1] البراح- بالفتح- المتسع من الأرض لا زرع فيه و لا شجر، و البراح أيضا مصدر قولك:
برح مكانه أي زال عنه في البراح.( الصحاح) و في بعض النسخ[ نزاحا]- بالنون و الزاى المعجمة- من قولهم: نزح بفلان إذا بعد عن دياره غيبة بعيدة.( آت)
[2] في بعض النسخ[ أو يخاف].
[3] المراد بالكراهية: الحرمة او ما يشملها كما هو مصطلح القدماء فانه لا خلاف بين الاصحاب في عدم مشروعية صوم شهر رمضان في السفر.( آت)
[4]« فَمَنْ شَهِدَ» أى فمن حضر في موضع هذا الشهر غير مسافر و لا مريض.( آت)