[1] المشهور بين الاصحاب كراهة شم الرياحين في
الصوم و تأكد كراهة شم النرجس من بينها و في المنتهى كراهة شم الرياحين قول
علمائنا اجمع. و قوله:« و أخبرنى» الظاهر أنّه كلام الكليني و علله المفيد في
المقنعة بوجه آخر و هو أن ملوك العجم لهم يوما معين يصومونه فيكثرون فيه شم النرجس
فنهوا عليهم السلام عنه خلافا عليهم.( آت)
[2] الخبر يدلّ على عدم كراهة استعمال مطلق الطيب
بل يدلّ على استحبابه.( آت)
[3] يدل على عدم كراهة شم الرياحين و حمل على
الجواز جمعا لكن روايات الجواز التي ظاهرها عدم الكراهة اقوى سندا و لذا مال بعض
المحققين من المتأخرين الى عدم الكراهة. و قوله:
« يكره له ان يتلذذ» جعل الشهيد-
رحمه اللّه- في الدروس هذا التعليل مؤيدا لكراهة المسك و لعله مخصوص بالتلذذ
الحاصل من الريحان.( آت)
[4] أي ممّا انبأتك عليه من عدم تطرق القياس في
دين اللّه و وجوب التسليم في كل ما ورد من الشارع.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 4 صفحة : 113