responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 10

اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُخْلِفُهَا أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ مِفْتَاحاً وَ مِفْتَاحَ الرِّزْقِ الصَّدَقَةُ فَتَصَدَّقْ بِهَا فَفَعَلَ فَمَا لَبِثَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَشَرَةَ أَيَّامٍ حَتَّى جَاءَهُ مِنْ مَوْضِعٍ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِينَارٍ فَقَالَ يَا بُنَيَّ أَعْطَيْنَا لِلَّهِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً فَأَعْطَانَا اللَّهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِينَارٍ.

4- قَالَ وَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَحْسَنَ عَبْدٌ الصَّدَقَةَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا أَحْسَنَ اللَّهُ الْخِلَافَةَ عَلَى وُلْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَ قَالَ حُسْنُ الصَّدَقَةِ يَقْضِي الدَّيْنَ وَ يَخْلُفُ عَلَى الْبَرَكَةِ.

بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْقَرَابَةِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ وَصَلَ قَرِيباً بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَجَّتَيْنِ وَ عُمْرَتَيْنِ وَ كَذَلِكَ مَنْ حَمَلَ عَنْ حَمِيمٍ‌[1] يُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُ الْأَجْرَ ضِعْفَيْنِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ‌[2].

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ[3] وَ صِلَةُ الْإِخْوَانِ بِعِشْرِينَ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ بِأَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ.


[1] أي نفقته أو دينه( آت)

[2] في النهاية: أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح، الكاشح: العدو الذي يضمر لك عداوته و يطوى عليها كشحه اي باطنه و الكشح الخصر أو الذي يطوى عنك كشحه و لا يألفك.

[3] قيل: إنّما جعل اللّه جزاء الحسنة عشر أمثالها و القرض حسنة فإذا أخذ المعطى ما أعطاه قرضا من المقروض بقى له عند اللّه تسعة و قد وعده تعالى أن يضاعفها له فتصير ثمانية عشر و وجه التفضيل هو أن الصدقة تقع في يد المحتاج و غيره و القرض لا يقع الا في يد المحتاج غالبا.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 4  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست