[1] قال: صاحب المدارك- رحمه اللّه- ص 59: يمكن
الجمع بينها( أى بين الاخبار) بحمل الاخبار الواردة بالثمانية عشر على المبتدأة
كما اختاره في المختلف أو بالتخيير بين الغسل بعد انقضاء العادة و الصبر الى
الثمانية عشر انقضاء و كيف كان فلا ريب في أن للمعتادة الرجوع الى العادة و كون
النفاس حيضا في المعنى فيكون أقصاه عشرة و طريق الاحتياط بالنسبة إليه واضح.
[2] رواه الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب ج 1 ص 48
عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
[3] اعلم اختلف عبارات الاصحاب في بيان المتوسطة و
الكثيرة كما أومأنا إليه سابقا فيظهر من بعضهم اشتراط التجاوز عن الكرسف في
المتوسطة و الخرقة في الكثيرة و من بعضهم ظهور اللون خلف الكرسف و ان لم يصل الدم
الى الخرقة فان وصل فهي كثيرة و لا يخفى أن هذا الخبر على الأخير أدل و يمكن أن
يكون المراد« بغسل واحد» غسل انقطاع الحيض أي يكفيها ذلك الغسل و لا يحتاج الى غسل
آخر و يكون المراد بتجاوز الكرسف ثقبه.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 3 صفحة : 99