[1] النفاس- بكسر النون-: دم الولادة معها أو
بعدها. و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: اختلف الاصحاب في أكثر أيّام النفاس فقال
الشيخ في النهاية: و لا يجوز لها ترك الصلاة و لا الصوم الا في الأيّام التي كانت
تعتاد فيها الحيض ثمّ قال بعد ذلك: و لا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة-« بقية
الحاشية من الصفحة الماضية»
أيام و نحوه و قال في الجمل و
المبسوط: و قال المرتضى- رضي اللّه عنه-: اكثر أيّام النفاس ثمانية عشر يوما و هو
اختيار ابن الجنيد و ابن بابويه و قال ابن عقيل في كتابه المتمسك أيامها عند آل
الرسول عليهم السلام أيّام حيضها و أكثره أحد و عشرون يوما فان انقطع دمها في تمام
حيضها صلت و صامت و إن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ثمّ استظهرت بيوم أو يومين و
ان كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيّام ثمّ اغتسلت و صلت و ذهب جماعة منهم العلامة
في جملة من كتبه و الشهيد في الذكرى الى أن ذات العادة المستقرة في الحيض تتنفس
بقدر عادتها و المبتدأة بعشرة أيّام و اختاره في المختلف أن ذات العادة ترجع الى
عادتها و المبتدأة تصبر ثمانية عشر يوما و يمكن حمل أخبار الثمانية عشر على التقية
أو على الرخصة و المسألة لا تخلو من إشكال.( آت).
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 3 صفحة : 97