[1] ظاهره أن الغسل في الكثيرة باعتبار خروج الدم
لانه حدث فصاحبة القليلة إذا رفعت الكرسف و سال فهو بحكم الكثيرة يجب عليها الغسل
و يمكن حمله على أنّه إذا كان مع عدم الكرسف يسيل يظهر أنّه مع حمل الكرسف و الصبر
بين زمان الصلاتين يسيل البتة فهذا تقديرى.( آت)
[2] قال صاحب المدارك ص 56 و 57 استدلّ بها على أن
على المتوسطة غسل واحد و الجواب أن موضع الدلالة فيها قوله عليه السلام:« فان طرحت
الكرسف عنها و سال الدم وجب عليها الغسل» و هو غير محل النزاع فان موضع الخلاف ما
إذا لم يحصل السيلان مع أنّه لا إشعار في الخبر بكون الغسل للفجر فحمله على ذلك
تحكم، و لا يبعد حمله على الجنس و يكون تتمة الخبر كالمبين له.( آت)
[3] في بعض النسخ[ صبا]. و في القاموس الصبيب:
الماء المصبوب و رقأ الدمع: جف و سكن.
[4] كان المصنّف- رحمه اللّه- جمع بين الاخبار
المتنافية الواردة في هذه الباب بانه إذا كان دم الحامل بصفة الحيض لونا و كثرة و
لا يتقدم و لا يتأخر كثيرا فهو حيض و الا فاستحاضة و هذا وجه قريب حسن.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 3 صفحة : 96