[1] قال الفيض( ره): كذا وجد هذا الخبر في نسخ
الكافي كافة و في كلام صاحب الفقيه و بعض نسخ التهذيب عكس الايمن و الايسر و نقل
عن ابن طاوس أنّه قطع بان الغلط وقع من النسّاخ في النسخ الجديدة من التهذيب و
كانه غفل عن نسخ الفقيه و على هذا يشكل العمل بهذا الحكم و إن كان الاعتماد على
الكافي أكثر. انتهى. و ذكر الشهيد- رحمه اللّه- في الذكرى في اوائل مبحث الحيض
أنّه وجد الرواية في كثير من نسخ التهذيب كما في الكافي و قال: قال الصدوق و الشيخ
في النهاية:
و الحيض من الايسر و قال ابن
طاوس: و هو في بعض نسخ التهذيب الجديدة و قطع بانه تدليس. و قال صاحب المدارك ص
47: و كيفما كان فالاجود اطراح هذه الرواية كما ذكره المصنّف( أى المحقق) في
المعتبر لضعفها و ارسالها و اضطرابها و مخالفتها للاعتبار لان القرحة يحتمل كونها
في كل من الجانبين و الأولى الرجوع إلى حكم الأصل و اعتبار الأوصاف.
[2] قال صاحب المدارك ص 57: ذكر الشهيد في الذكرى
أن هذه الرواية مشعرة باعتبار وقت الصلاة و هو غير واضح و لا ريب أن الأول أحوط و
يتفرع عليهما ما لو كثر قبل الوقت ثمّ-« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»
طرأت القلة فعلى الثاني يجب الغسل
للكثرة المتقدمة و على الأول لا غسل عليها ما لم يوجد قبل الوقت متصلا أو طاريا و
لو تجددت الكثرة بعد صلاة الظهرين و انقطعت قبل الغروب وجب عليها الغسل على الثاني
دون الأول و لم يتعرض الاصحاب لبيان زمان اعتبار الدم و لا لقدر القطنة مع أن
الحال قد يختلف بذلك و الظاهر أن المرجع فيهما الى العادة.
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 3 صفحة : 95