responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 95

فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ فَهُوَ مِنَ الْقَرْحَةِ[1].

بَابُ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ‌

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أُمَّ وَلَدِي تَرَى الدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ فَقَالَ لِي إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ بَعْدَ مَا تَمْضِي عِشْرُونَ يَوْماً مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ الدَّمَ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ الرَّحِمِ وَ لَا مِنَ الطَّمْثِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ تَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ وَ تُصَلِّ وَ إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ الدَّمَ بِقَلِيلٍ أَوْ فِي الْوَقْتِ مِنْ ذَلِكَ الشَّهْرِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ عَدَدَ أَيَّامِهَا الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي حَيْضِهَا فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَنْقَطِعِ الدَّمُ عَنْهَا إِلَّا بَعْدَ مَا تَمْضِي الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَتْ تَرَى فِيهَا الدَّمَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ تَحْتَشِي وَ تَسْتَذْفِرُ وَ تُصَلِّ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ ثُمَّ لْتَنْظُرْ فَإِنْ كَانَ الدَّمُ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ لَا يَسِيلُ مِنْ خَلْفِ الْكُرْسُفِ‌[2] فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ عِنْدَ وَقْتِ كُلِ‌


[1] قال الفيض( ره): كذا وجد هذا الخبر في نسخ الكافي كافة و في كلام صاحب الفقيه و بعض نسخ التهذيب عكس الايمن و الايسر و نقل عن ابن طاوس أنّه قطع بان الغلط وقع من النسّاخ في النسخ الجديدة من التهذيب و كانه غفل عن نسخ الفقيه و على هذا يشكل العمل بهذا الحكم و إن كان الاعتماد على الكافي أكثر. انتهى. و ذكر الشهيد- رحمه اللّه- في الذكرى في اوائل مبحث الحيض أنّه وجد الرواية في كثير من نسخ التهذيب كما في الكافي و قال: قال الصدوق و الشيخ في النهاية:

و الحيض من الايسر و قال ابن طاوس: و هو في بعض نسخ التهذيب الجديدة و قطع بانه تدليس. و قال صاحب المدارك ص 47: و كيفما كان فالاجود اطراح هذه الرواية كما ذكره المصنّف( أى المحقق) في المعتبر لضعفها و ارسالها و اضطرابها و مخالفتها للاعتبار لان القرحة يحتمل كونها في كل من الجانبين و الأولى الرجوع إلى حكم الأصل و اعتبار الأوصاف.

[2] قال صاحب المدارك ص 57: ذكر الشهيد في الذكرى أن هذه الرواية مشعرة باعتبار وقت الصلاة و هو غير واضح و لا ريب أن الأول أحوط و يتفرع عليهما ما لو كثر قبل الوقت ثمّ-« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»

طرأت القلة فعلى الثاني يجب الغسل للكثرة المتقدمة و على الأول لا غسل عليها ما لم يوجد قبل الوقت متصلا أو طاريا و لو تجددت الكثرة بعد صلاة الظهرين و انقطعت قبل الغروب وجب عليها الغسل على الثاني دون الأول و لم يتعرض الاصحاب لبيان زمان اعتبار الدم و لا لقدر القطنة مع أن الحال قد يختلف بذلك و الظاهر أن المرجع فيهما الى العادة.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست