[1] قوله عليه السلام:« و إن سال» أقول: حمل هذا
على القليلة بعيد مع أن الظاهر أن الاغتسال للانقطاع و« لكل صلاة» يتعلق بالوضوء،
فتوجيهه إمّا بان يحمل على الكثيرة و يعلق قوله« لكل صلاة» بكل شيء من الاغتسال و
الوضوء و المراد اما في وقت كل صلاة لان الصلاتين تقعان في وقت واحد و اما مع
التفريق. أو المراد من قوله:« و إن سال» أنه ليس بحيض و ان سال، لا أنه يتوضأ لكل
صلاة و إن سال فتأمل. و في الصحاح تعبت الماء تعبا: فجرته و المتعب- بالفتح- واحد
مثاعب الحياض.( آت) و في الوافي: مثاعب المدينة: مسائل مائها.
[2] في أكثر النسخ[ استحاض] و في بعضها[
استحيضت] و في المغرب: استحيضت- بضم التاء-:
استمر بها الدم.
[3] قوله عليه السلام:« ليس ذلك بحيض» الظاهر أن
حالها كان كما ذكره أولا، أي اغفلت و نسيت عددها و موضعها من الشهر أو أنّها زادت
أيامها على العادة و نقصت عنها مرتين أو أكثر على خلاف حتّى انتقضت عادتها و إن لم
تنسها فتأمل.( آت) و في بعض النسخ[ عزف].
[4] المركن- بالكسر-: الاجّانة التي تغسل فيها
الثياب.
[5] كان استدلاله عليه السلام باعتبار أن هذه
العبارة لا تطلق الا إذا استدام الدم كثيرا و الاغلب في هذه الحالة تنسى المرأة
عادتها.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 3 صفحة : 85