responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 85

فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ قِيلَ وَ إِنْ سَالَ قَالَ وَ إِنْ سَالَ مِثْلَ الْمَثْعَبِ‌[1] قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا تَفْسِيرُ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ مُوَافِقٌ لَهُ فَهَذِهِ سُنَّةُ الَّتِي تَعْرِفُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا لَا وَقْتَ لَهَا إِلَّا أَيَّامَهَا قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ وَ أَمَّا سُنَّةُ الَّتِي قَدْ كَانَتْ لَهَا أَيَّامٌ مُتَقَدِّمَةٌ ثُمَّ اخْتَلَطَ عَلَيْهَا مِنْ طُولِ الدَّمِ فَزَادَتْ وَ نَقَصَتْ حَتَّى أَغْفَلَتْ عَدَدَهَا وَ مَوْضِعَهَا مِنَ الشَّهْرِ فَإِنَّ سُنَّتَهَا غَيْرُ ذَلِكَ وَ ذَلِكَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ أَتَتِ النَّبِيَّ ص فَقَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ[2] فَقَالَ النَّبِيُّ ع لَيْسَ ذَلِكِ بِحَيْضٍ إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ‌[3] فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَ صَلِّي وَ كَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ وَ كَانَتْ تَجْلِسُ فِي مِرْكَنٍ لِأُخْتِهَا[4] وَ كَانَتْ صُفْرَةُ الدَّمِ تَعْلُو الْمَاءَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ مَا تَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ هَذِهِ بِغَيْرِ مَا أَمَرَ بِهِ تِلْكَ أَ لَا تَرَاهُ لَمْ يَقُلْ لَهَا دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ وَ لَكِنْ قَالَ لَهَا إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَ صَلِّي فَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ هَذِهِ امْرَأَةٌ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيْهَا أَيَّامُهَا لَمْ تَعْرِفْ عَدَدَهَا وَ لَا وَقْتَهَا أَ لَا تَسْمَعُهَا[5] تَقُولُ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ وَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنَّهَا اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَفِي أَقَلَّ مِنْ هَذَا تَكُونُ الرِّيبَةُ وَ الِاخْتِلَاطُ-


[1] قوله عليه السلام:« و إن سال» أقول: حمل هذا على القليلة بعيد مع أن الظاهر أن الاغتسال للانقطاع و« لكل صلاة» يتعلق بالوضوء، فتوجيهه إمّا بان يحمل على الكثيرة و يعلق قوله« لكل صلاة» بكل شي‌ء من الاغتسال و الوضوء و المراد اما في وقت كل صلاة لان الصلاتين تقعان في وقت واحد و اما مع التفريق. أو المراد من قوله:« و إن سال» أنه ليس بحيض و ان سال، لا أنه يتوضأ لكل صلاة و إن سال فتأمل. و في الصحاح تعبت الماء تعبا: فجرته و المتعب- بالفتح- واحد مثاعب الحياض.( آت) و في الوافي: مثاعب المدينة: مسائل مائها.

[2] في أكثر النسخ‌[ استحاض‌] و في بعضها[ استحيضت‌] و في المغرب: استحيضت- بضم التاء-:

استمر بها الدم.

[3] قوله عليه السلام:« ليس ذلك بحيض» الظاهر أن حالها كان كما ذكره أولا، أي اغفلت و نسيت عددها و موضعها من الشهر أو أنّها زادت أيامها على العادة و نقصت عنها مرتين أو أكثر على خلاف حتّى انتقضت عادتها و إن لم تنسها فتأمل.( آت) و في بعض النسخ‌[ عزف‌].

[4] المركن- بالكسر-: الاجّانة التي تغسل فيها الثياب.

[5] كان استدلاله عليه السلام باعتبار أن هذه العبارة لا تطلق الا إذا استدام الدم كثيرا و الاغلب في هذه الحالة تنسى المرأة عادتها.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست