[3] قال صاحب المدارك ص 49: الحائض متى انقطع دمها
ظاهرا لدون العشرة وجب عليها الاستبراء و هو طلب براءة الرحم من الدم بادخال
القطنة و الصبر هنيئة ثمّ اخراجها لتعلم النقاء أو عدمه و الظاهر حصوله بأى كيفية
اتفق لإطلاق قوله عليه السلام في صحيحة محمّد بن مسلم التي مر تحت رقم 2« و الأولى
أن تعتمد برجلها اليسرى» على حائط أو شبهه و تستدخل القطنة بيدها اليمنى لرواية
شرحبيل.
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 3 صفحة : 80