[2] ظاهره أن الحيض أقل من ثلاثة و هو مخالف
للإجماع فيمكن أن يكون المراد أنّها تحيض في الشهر بيومين ثمّ تنقطع فتراه قبل
العشرة. و قيل فيه تأويلات بعيدة.( آت)
[3] في بعض النسخ جاءت:« ترى الطهر» مرة واحدة و«
ترى الدم» مرتين. و رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 108 و في الاستبصار ج 1 ص 130 كما
في المتن. و هذا هو الحكم المبتدأة في الشهر الأول كما ذهب إليه المصنّف و بعض
الاصحاب- رحمهم اللّه- و العمومات مخصصة به. كما اشار إليه المجلسيّ- رحمه اللّه-.