[1] المشهور بين الاصحاب كراهة امامة المتيمم
بالمتوضين. بل قال في المنتهى: إنّه لا نعرف فيه خلافا الا ما حكى عن محمّد بن
الحسن الشيباني من المنع من ذلك و استدلّ عليه الشيخ- رحمه اللّه- في كتابى
الاخبار بما رواه عن عباد بن صهيب« قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا
يصلى المتيمم بقوم متوضين. و عن السكونى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: لا
يؤم صاحب التيمم المتوضين و لا يؤم صاحب الفالج الاصحاء» و في الروايتين ضعف من
حيث السند. و لو لا ما يتخيل من انعقاد الإجماع على هذا الحكم لامكن القول بجواز
الإمامة على هذا الوجه من غير كراهة.( آت)
[2] كذا. و رواها الشيخ في التهذيب ج 1 ص 53 هكذا«
سعد بن عبد اللّه، عن أحمد، عن أبيه، عن عبد اللّه ابن المغيرة، عن رفاعة، عن أبي
عبد اللّه عليه السلام قال: إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب و لا ماء و انظر
أجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من اللّه عزّ و جلّ، قال: فان كان في ثلج
فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبر و ان كان في حال لا يجد الا الطين
فلا بأس أن يتيمم منه». انتهى.
و قال شيخنا البهائى- رحمه اللّه-
في الحبل المتين ص 91: اللبد- بكسر اللام و اسكان الباء الموحدة-: ما يوضع تحت
السرج و يستفاد من الحديث عدم جواز التيمم بالارض الرطبة مع وجود التراب و انها
متقدمة على الطين و أنّه يجب تحرى الاجف منها عند الاضطرار الى التيمم بها و ربما
يستنبط من تعليقه عليه السلام الامر بالتيمم بها على فقد الماء و التراب عدم تسويغ
التيمم بالحجر الرطب إلّا مع فقد التراب لشمول اسم الأرض للحجر و لو قلنا بعدم شموله
له في الحديث دلالة على تقديم التراب على الحجر الجاف كما هو مذهب الشيخين في
النهاية و المقنعة و مختار ابن إدريس و ابن حمزة و سلار لان الأرض الرطبة لما كانت
مقدّمة عليه كما يقتضيه اقتصاره عليه السلام على قوله:
« ليس فيها تراب و لا ماء» دون أن
يقول:« و لا حجر» فالتراب مقدم عليه بطريق أولى.( اه) اقول: و رواه الشيخ أيضا في
التهذيب ج 1 ص 54 عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن بكير عن ابى جعفر عليه السلام
كما في المتن.
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 3 صفحة : 66