[1] في بعض النسخ[ هل يجوز] و قال صاحب المدارك:
بهذه الرواية استدلّ الشهيد- رحمه اللّه- في الذكرى على تعدى نجاسة الميتة مع
اليبوسة و هو غير جيد اذ اللازم منه ثبوت الحكم المذكور مع الحياة أيضا و هو معلوم
البطلان و الاجود حملها على الاستحباب لضعف سندها و وجود التعارض.( آت)
[2] أي وجوبا في بعض الموارد و استحبابا في
بعضها.( آت)
[3] لا خلاف بين الاصحاب ظاهرا في نجاسة ميتة
الحيوان ذى النفس السائلة سواء كان آدميا أو غيره لكن الآدمي لا ينجس إلّا بالبرد
و يطهر بالغسل و لا خلاف في نجاسة ما لا في الميتة رطبا مطلقا و أمّا إذا لاقاها
مع الجفاف فالمشهور عدم النجاسة.( آت)
[4] رواه الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب ج 1 ص 58
بإسناده« عن الصفار عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن البزنطى عن ابن بكير
عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيديه الأرض ثمّ رفعها
فنفضها ثمّ مسح بها جبهته و كفيه مرة واحدة». و قوله:« مرة واحدة» قال المجلسيّ-
رحمه اللّه-: الظاهر أنّه متعلق بالمسح و يمكن تعلقه بالضرب أيضا على التنازع.
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 3 صفحة : 61