responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 61

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ يَحِلُّ أَنْ يَمَسَ‌[1] الثَّعْلَبَ وَ الْأَرْنَبَ أَوْ شَيْئاً مِنَ السِّبَاعِ حَيّاً أَوْ مَيِّتاً قَالَ لَا يَضُرُّهُ وَ لَكِنْ يَغْسِلُ يَدَهُ‌[2].

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَى جَسَدِ الْمَيِّتِ قَالَ إِنْ كَانَ غُسِّلَ فَلَا تَغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُغَسَّلْ فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْهُ يَعْنِي إِذَا بَرَدَ الْمَيِّتُ‌[3].

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ خِنْزِيرٌ فَلَمْ يَغْسِلْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَمْضِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْضِحْ مَا أَصَابَ مِنْ ثَوْبِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ أَثَرٌ فَيَغْسِلُهُ.

بَابُ صِفَةِ التَّيَمُّمِ‌

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّيَمُّمِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعَهَا فَنَفَضَهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهَا جَبِينَيْهِ وَ كَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً[4].


[1] في بعض النسخ‌[ هل يجوز] و قال صاحب المدارك: بهذه الرواية استدلّ الشهيد- رحمه اللّه- في الذكرى على تعدى نجاسة الميتة مع اليبوسة و هو غير جيد اذ اللازم منه ثبوت الحكم المذكور مع الحياة أيضا و هو معلوم البطلان و الاجود حملها على الاستحباب لضعف سندها و وجود التعارض.( آت)

[2] أي وجوبا في بعض الموارد و استحبابا في بعضها.( آت)

[3] لا خلاف بين الاصحاب ظاهرا في نجاسة ميتة الحيوان ذى النفس السائلة سواء كان آدميا أو غيره لكن الآدمي لا ينجس إلّا بالبرد و يطهر بالغسل و لا خلاف في نجاسة ما لا في الميتة رطبا مطلقا و أمّا إذا لاقاها مع الجفاف فالمشهور عدم النجاسة.( آت)

[4] رواه الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب ج 1 ص 58 بإسناده« عن الصفار عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن البزنطى عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيديه الأرض ثمّ رفعها فنفضها ثمّ مسح بها جبهته و كفيه مرة واحدة». و قوله:« مرة واحدة» قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: الظاهر أنّه متعلق بالمسح و يمكن تعلقه بالضرب أيضا على التنازع.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست