[1] لعل المراد به الثوب الذي عرق فيه الجنب. و
قال الوالد العلامة- قدّس سرّه-: أى لا ينجسه بحسب الظاهر فاما محمول على التقية
لموافقته لمذهب كثير من العامّة من طهارة المنى أو على العرق القليل الذي لا يسرى
إمّا على أنّه يصيره جنبا حتّى يجب عليه الغسل« و لا يجنب الرجل الثوب» أي عرق
الجنب ليس بنجس حتّى يجب منه غسل الثوب.( آت)
[2] أي مع عدم العلم بملاقات الجزء النجس من الثوب
للبدن الرطب.( آت)
[3] لا خلاف بين علمائنا في وجوب غسل الجميع لو
خفى عليه موضعه كما تدلّ عليه تلك الاخبار.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 3 صفحة : 53