[1] لا خلاف بين الاصحاب في طهارة عرق الحائض و
المستحاضة و النفساء و الجنب من الحلال اذا خلا الثوب و البدن من النجاسة و
اختلفوا في نجاسة عرق الجنب من حرام فذهب ابنا بابويه و الشيخان و اتباعهما إلى
النجاسة بل نسب بعضهم هذا القول الى الاصحاب و المشهور بين المتأخرين الطهارة.(
آت)
[2] حمل على ما إذا لم يعلم أن خصوص الموضع الذي
أصاب النجس رطب او لم تكن الرطوبة بحد تسرى النجاسة إليه بها أو على التقية لمساهلتهم
في امر المنى كثيرا و كذا في الخبر الثاني و إن لم يكن قوله عليه السلام:« أجنب في
ثوبه» صريحا في كون المنى فيه و قس عليهما الاخبار الأخر فتامل.( آت)