responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 50

بَابُ الْجُنُبِ يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ وَ يَقْرَأُ وَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ يَخْتَضِبُ وَ يَدَّهِنُ وَ يَطَّلِي وَ يَحْتَجِمُ‌

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ غَسَلَ يَدَهُ وَ تَمَضْمَضَ وَ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ أَكَلَ وَ شَرِبَ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ وَ يَقْرَأُ قَالَ نَعَمْ يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ وَ يَقْرَأُ وَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَا شَاءَ.[1]

3- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلْجُنُبِ أَنْ يَمْشِيَ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا وَ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الرَّسُولِ ص.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ يَجْلِسُ فِي الْمَسَاجِدِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَمُرُّ فِيهَا كُلِّهَا إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الرَّسُولِ ص.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ قَرَأَ فِي الْمُصْحَفِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا يَمَسَّ الْكِتَابَ.


[1] المشهور بين الاصحاب جواز قراءة ما عدا العزائم مطلقا و كراهة ما زاد على السبع أو السبعين و في التذكرة ما زاد على السبعين أشد كراهة و قال في المختلف: و بعض أصحابنا لا يجوز الا ما بينه و بين سبع آيات أو سبعين و الزائد على ذلك محرمة. و قال في المنتهى: و قال بعض الاصحاب: و يحرم ما زاد على السبعين. و كأنّ المراد به ابن البرّاج و نقل عن سلار تحريم القراءة. مطلقا و لا خلاف بين الاصحاب ظاهرا في عدم جواز قراءة الجنب و الحائض السور العزائم و لا أبعاضها و ظاهر الاخبار آية السجدة و مع عدم الظهور فهي محتملة لها احتمالا ظاهرا يمنع الاستدلال لكن الإجماع يحملها على الأول و اللّه يعلم.( آت) اقول: و في فقه الرضا عليه السلام ص 4« و لا بأس بذكر اللّه و قراءة القرآن و أنت جنب إلّا العزائم التي تسجد فيها و هي الم تنزيل و حم السجدة و النجم و سورة اقرأ باسم ربك».

و الضعف منجبر بالشهرة المحققة و الاجماعات المستفيضة.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست