[1] المشهور بين الاصحاب جواز قراءة ما عدا
العزائم مطلقا و كراهة ما زاد على السبع أو السبعين و في التذكرة ما زاد على
السبعين أشد كراهة و قال في المختلف: و بعض أصحابنا لا يجوز الا ما بينه و بين سبع
آيات أو سبعين و الزائد على ذلك محرمة. و قال في المنتهى: و قال بعض الاصحاب: و
يحرم ما زاد على السبعين. و كأنّ المراد به ابن البرّاج و نقل عن سلار تحريم
القراءة. مطلقا و لا خلاف بين الاصحاب ظاهرا في عدم جواز قراءة الجنب و الحائض
السور العزائم و لا أبعاضها و ظاهر الاخبار آية السجدة و مع عدم الظهور فهي محتملة
لها احتمالا ظاهرا يمنع الاستدلال لكن الإجماع يحملها على الأول و اللّه يعلم.(
آت) اقول: و في فقه الرضا عليه السلام ص 4« و لا بأس بذكر اللّه و قراءة القرآن و
أنت جنب إلّا العزائم التي تسجد فيها و هي الم تنزيل و حم السجدة و النجم و سورة
اقرأ باسم ربك».
و الضعف منجبر بالشهرة المحققة و
الاجماعات المستفيضة.
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 3 صفحة : 50