responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 5

بَابُ الْبِئْرِ وَ مَا يَقَعُ فِيهَا

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى رَجُلٍ أَسْأَلُهُ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْبِئْرِ تَكُونُ فِي الْمَنْزِلِ لِلْوُضُوءِ فَتَقْطُرُ فِيهَا قَطَرَاتٌ مِنْ بَوْلٍ أَوْ دَمٍ أَوْ يَسْقُطُ فِيهَا شَيْ‌ءٌ مِنْ عَذِرَةٍ كَالْبَعْرَةِ وَ نَحْوِهَا مَا الَّذِي يُطَهِّرُهَا حَتَّى يَحِلَّ الْوُضُوءُ مِنْهَا لِلصَّلَاةِ فَوَقَّعَ ع بِخَطِّهِ فِي كِتَابِي تَنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءً.

2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا يُفْسِدُهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ بِهِ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْفَأْرَةِ وَ السِّنَّوْرِ وَ الدَّجَاجَةِ وَ الطَّيْرِ وَ الْكَلْبِ قَالَ مَا لَمْ يَتَفَسَّخْ أَوْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُ الْمَاءِ فَيَكْفِيكَ خَمْسُ دِلَاءٍ فَإِنْ تَغَيَّرَ الْمَاءُ فَخُذْ مِنْهُ حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ‌[1].

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُفْسِدُ الْمَاءَ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ.

5- أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي السَّامِّ أَبْرَصَ‌[2] يَقَعُ فِي الْبِئْرِ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ حَرِّكِ الْمَاءَ بِالدَّلْوِ[3].


[1] ظاهره تساوى الحكم بين الكلب و الفارة و السنور و الدجاجة و هو خلاف المشهور و يمكن حمله على ما إذا كان الكلب خرج منها حيّا فانه ينزح منها هذا المقدار إلى سبع دلاء كما روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 67 و في الاستبصار ج 1 ص 38 بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام أنّه كان يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت، و قال جعفر عليه السلام: إذا وقع فيها ثمّ أخرج منها حيّا نزح منها سبع دلاء و الأول محمول على تغيّر أحد أوصاف الماء فانه يوجب نزح الجميع.

[2] في الصحاح سام أبرص من كبار الوزغ و هو معرفة إلّا أنّه تعريف جنس و هما اسمان جعلا واحدا ان شئت أعربت الأول و أضفته إلى الثاني و إن شئت بنيت الأول على الفتح و أعربت الثاني باعراب ما لا ينصرف.

[3] حمله الشيخ في التهذيب ج 1 ص 70 على عدم التفسخ و قال: إذا تفسخ نزح منها سبع دلاء.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست