[1] ظاهره تساوى الحكم بين الكلب و الفارة و
السنور و الدجاجة و هو خلاف المشهور و يمكن حمله على ما إذا كان الكلب خرج منها
حيّا فانه ينزح منها هذا المقدار إلى سبع دلاء كما روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 67
و في الاستبصار ج 1 ص 38 بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام أنّه كان يقول: إذا مات
الكلب في البئر نزحت، و قال جعفر عليه السلام: إذا وقع فيها ثمّ أخرج منها حيّا
نزح منها سبع دلاء و الأول محمول على تغيّر أحد أوصاف الماء فانه يوجب نزح الجميع.
[2] في الصحاح سام أبرص من كبار الوزغ و هو معرفة
إلّا أنّه تعريف جنس و هما اسمان جعلا واحدا ان شئت أعربت الأول و أضفته إلى
الثاني و إن شئت بنيت الأول على الفتح و أعربت الثاني باعراب ما لا ينصرف.
[3] حمله الشيخ في التهذيب ج 1 ص 70 على عدم
التفسخ و قال: إذا تفسخ نزح منها سبع دلاء.
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 3 صفحة : 5