responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 487

2- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْعَامِرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا عُرِجَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص نَزَلَ بِالصَّلَاةِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ زَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعَ رَكَعَاتٍ شُكْراً لِلَّهِ‌[1] فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ وَ تَرَكَ الْفَجْرَ لَمْ يَزِدْ فِيهَا لِضِيقِ وَقْتِهَا لِأَنَّهُ تَحْضُرُهَا مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ فَلَمَّا أَمَرَهُ اللَّهُ بِالتَّقْصِيرِ فِي السَّفَرِ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِهِ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَ تَرَكَ الْمَغْرِبَ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهَا شَيْئاً وَ إِنَّمَا يَجِبُ السَّهْوُ فِيمَا زَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَمَنْ شَكَّ فِي أَصْلِ الْفَرْضِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَائِذٍ الْأَحْمَسِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ وَ عَلَيْكَ السَّلَامُ إِي وَ اللَّهِ إِنَّا لَوُلْدُهُ وَ مَا نَحْنُ بِذَوِي قَرَابَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ إِذَا لَقِيتَ اللَّهَ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الْمَفْرُوضَاتِ لَمْ يَسْأَلْكَ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَأَحْسَنْتُ عَلَيْهِ الثَّنَاءَ فَقَالَ لِي كَيْفَ صَلَاتُهُ‌[2].

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْخَمْسِينَ وَ الْوَاحِدِ رَكْعَةً فَقَالَ إِنَّ سَاعَاتِ النَّهَارِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً وَ سَاعَاتِ اللَّيْلِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً وَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ سَاعَةٌ وَ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِ الشَّفَقِ غَسَقٌ وَ لِكُلِّ سَاعَةٍ رَكْعَتَانِ وَ لِلْغَسَقِ رَكْعَةٌ.

6- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ صَارَ الرَّجُلُ يَنْحَرِفُ فِي‌


[1] فان قيل: زيادته صلّى اللّه عليه و آله ان كانت بغير امر اللّه و اذنه يكون منافيا لقوله تعالى‌« وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‌» و ان كانت بامره تعالى و ارادته فلا فرق بين الاولتين و الآخرتين قلنا: نختار الشق الأخير و الفرق بينهما باعتبار ان الركعتين الاولتين مأمور بهما حتما و الأخيرتين مفوضان فوضهما الى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فله ان يزيدهما و ان لا يزيدهما فلما اختار الزيادة نسبت إليه و قد ذكرت توجيهات( كذا في هامش المطبوع)

[2] كذا.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست