responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 479

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْأَمْرِ يَطْلُبُهُ الطَّالِبُ مِنْ رَبِّهِ قَالَ تَصَدَّقْ فِي يَوْمِكَ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ صَاعٌ بِصَاعِ النَّبِيِّ ص فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ اغْتَسَلْتَ فِي الثُّلُثِ الْبَاقِي وَ لَبِسْتَ أَدْنَى مَا يَلْبَسُ مَنْ تَعُولُ مِنَ الثِّيَابِ إِلَّا أَنَّ عَلَيْكَ فِي تِلْكَ الثِّيَابِ إِزَاراً ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا وَضَعْتَ جَبْهَتَكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرِ لِلسُّجُودِ هَلَّلْتَ اللَّهَ وَ عَظَّمْتَهُ وَ قَدَّسْتَهُ وَ مَجَّدْتَهُ وَ ذَكَرْتَ ذُنُوبَكَ فَأَقْرَرْتَ بِمَا تَعْرِفُ مِنْهَا مُسَمًّى ثُمَّ رَفَعْتَ رَأْسَكَ ثُمَّ إِذَا وَضَعْتَ رَأْسَكَ لِلسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَخَرْتَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ ثُمَّ تَدْعُو اللَّهَ بِمَا شِئْتَ وَ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ وَ كُلَّمَا سَجَدْتَ فَأَفْضِ بِرُكْبَتَيْكَ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ تَرْفَعُ الْإِزَارَ حَتَّى تَكْشِفَهُمَا وَ اجْعَلِ الْإِزَارَ مِنْ خَلْفِكَ بَيْنَ أَلْيَتَيْكَ وَ بَاطِنِ سَاقَيْكَ.

9- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَتَوَضَّأْ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ اذْكُرْ مِنَ الْآيَةِ ثُمَّ ادْعُ تُجَبْ.

10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ حَاجَةً فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ سَلْ تُعْطَهُ.

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ وَ ذَكَرَتْ أَنَّهَا تَرَكَتِ ابْنَهَا وَ قَدْ قَالَتْ بِالْمِلْحَفَةِ عَلَى وَجْهِهِ مَيِّتاً[1] فَقَالَ لَهَا لَعَلَّهُ لَمْ يَمُتْ فَقُومِي فَاذْهَبِي إِلَى بَيْتِكِ فَاغْتَسِلِي وَ صَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ ادْعِي وَ قُولِي يَا مَنْ وَهَبَهُ لِي‌ وَ لَمْ يَكُ شَيْئاً جَدِّدْ هِبَتَهُ لِي ثُمَّ حَرِّكِيهِ وَ لَا تُخْبِرِي بِذَلِكِ أَحَداً قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَحَرَّكْتُهُ فَإِذَا هُوَ قَدْ بَكَى.


[1] أي أشارت إلى وجهه بالملحفة أو ألقتها فان في معنى القول توسعا يطلق على معان كثيرة.

في النهاية: العرب تجعل القول عبارة عن جميع الافعال فتقول: قال بيده أي أخذ و قال برجله أي مشى و كل ذلك على المجاز توسعا.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست