[1] يراد بالمفخذ من اصاب فيما بين الفخذين إما
دون ايلاج اصلا او مع ايلاج ما دون الحشفة( الحبل المتين)
[2] اختلف الاصحاب في وجوب الغسل بوطى دبر المرأة
فالاكثرون و منهم السيّد و ابن الجنيد و ابن حمزة و ابن إدريس و المحقق و العلامة
في جملة من كتبه على الوجوب و الشيخ في الاستبصار و النهاية و كذا الصدوق و سلار
الى عدم الوجوب و اما دبر الرجل ففيه أيضا خلاف و السيّد قائل هنا أيضا بالوجوب و
تردد الشيخ في المبسوط و ذهب المحقق هنا إلى عدم الوجوب و كذا في وطى البهيمة ذهب
السيّد- رحمه اللّه- الى وجوب الغسل بل ادعى السيّد على الجميع اجماع الاصحاب و
استدلّ على الجميع بخبر محمّد بن مسلم و بكثير من الاخبار و لا يخفى ما في الجميع
من المناقشة اذ يمكن حمل الادخال في خبر ابن مسلم على المتعارف و أيضا على تقدير
عمومه مخصص باخبار التقاء الختانين و لم يفرقوا في جميع المراتب بين الفاعل و
المفعول.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 3 صفحة : 47