responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 455

18- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ السَّرَّادِ قَالَ: سَأَلَ أَبُو كَهْمَسٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ يُصَلِّي الرَّجُلُ نَوَافِلَهُ فِي مَوْضِعٍ أَوْ يُفَرِّقُهَا فَقَالَ لَا بَلْ يُفَرِّقُهَا هَاهُنَا وَ هَاهُنَا فَإِنَّهَا تَشْهَدُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

19- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ يَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ الْخَمْسِينَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص أَوْ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ أَ تُحْسَبُ لَهُ الرَّكْعَةُ عَلَى تَضَاعُفِ مَا جَاءَ عَنْ آبَائِكَ ع فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ حَتَّى يُجْزِئَهُ إِذَا كَانَتْ عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلَافِ رَكْعَةٍ أَنْ يُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَ كَيْفَ يَكُونُ حَالُهُ فَوَقَّعَ ع يُحْسَبُ لَهُ بِالضِّعْفِ فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ تَقْصِيراً مِنَ الصَّلَاةِ بِحَالِهَا فَلَا يَفْعَلُ هُوَ إِلَى الزِّيَادَةِ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَى النُّقْصَانِ.[1]

20- أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْتَعْجِلِ مَا الَّذِي يُجْزِئُهُ فِي النَّافِلَةِ قَالَ ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي الْقِرَاءَةِ وَ تَسْبِيحَةٌ فِي الرُّكُوعِ وَ تَسْبِيحَةٌ فِي السُّجُودِ[2].

بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ‌

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ يَقُومُ الْإِمَامُ وَ تَجِي‌ءُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَيَقُومُونَ خَلْفَهُ وَ طَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً ثُمَّ يَقُومُ وَ يَقُومُونَ مَعَهُ‌


[1] كذا. و في المرآة« لحالها» و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-: أى لفعلها في تلك المساجد هو اي المصلى الى الزيادة في العبادة بعد تشرفه بتلك المساجد أقرب منه إلى النقصان أى ينبغي للمصلى أن يزيد في عباداته بعد ورود تلك الاماكن الشريفة لا ينقص منها و يحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى تضاعف الثواب اي الشارع ضاعف ثواب الأعمال في تلك المساجد ليزيد الناس في العبادة لا أن يقصروا عنها.( آت) و في بعض النسخ‌[ أقرب منه للنقصان‌].

[2] ظاهره جواز ترك الفاتحة في الثانية عند الاستعجال و هو خلاف المشهور و يمكن حمله على حال المناوشة و القتال.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست