[4] الدرة- بالكسر-: السوط الذي يضرب به. و قوله:«
نحرت صلاة الاوابين إلخ» اى ضيعتها و المراد نافلة الزوال و تضييعها تقديمها عن
وقتها كانه قتلها. قوله:« فأتركها» بصيغة المتكلم و الجملة استفهامية. و قوله:«
فقال إلخ» أي فقال أمير المؤمنين عليه السلام: صلاتك ليست بصلاة حتّى لا يجوز
المنع عنها كما يفهم من الآية بل هي بدعة و يؤيده قول الصادق عليه السلام و نقله
المخالفون بصورة محرفة و فسّروه بما هو اشنع من تحريفهم، راجع النهاية مادة« نحر».
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 3 صفحة : 452