responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 447

19- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً مَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يُصَلِّي وَ يَدْعُو اللَّهَ فِيهَا إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَأَيُّ سَاعَةٍ هِيَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ إِذَا مَضَى نِصْفُ اللَّيْلِ فِي السُّدُسِ الْأَوَّلِ مِنَ النِّصْفِ الْبَاقِي.

20- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ مِنْ صُلَحَائِهِمْ شَكَا إِلَيَّ مَا يَلْقَى مِنَ النَّوْمِ وَ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ الْقِيَامَ إِلَى الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ فَيَغْلِبُنِي النَّوْمُ حَتَّى أُصْبِحَ وَ رُبَّمَا قَضَيْتُ صَلَاتِيَ الشَّهْرَ مُتَتَابِعاً وَ الشَّهْرَيْنِ أَصْبِرُ عَلَى ثِقَلِهِ فَقَالَ قُرَّةُ عَيْنٍ لَهُ وَ اللَّهِ قَالَ وَ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَ قَالَ الْقَضَاءُ بِالنَّهَارِ أَفْضَلُ‌[1] قُلْتُ فَإِنَّ مِنْ نِسَائِنَا أَبْكَاراً الْجَارِيَةَ تُحِبُّ الْخَيْرَ وَ أَهْلَهُ وَ تَحْرِصُ عَلَى الصَّلَاةِ فَيَغْلِبُهَا النَّوْمُ حَتَّى رُبَّمَا قَضَتْ وَ رُبَّمَا ضَعُفَتْ عَنْ قَضَائِهِ وَ هِيَ تَقْوَى عَلَيْهِ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَرَخَّصَ لَهُنَّ فِي الصَّلَاةِ أَوَّلَ اللَّيْلِ إِذَا ضَعُفْنَ وَ ضَيَّعْنَ الْقَضَاءَ.

21- أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مَا كَانَ يُحْمَدُ الرَّجُلُ أَنْ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَيُصَلِّيَ صَلَاتَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَنَامَ وَ يَذْهَبَ.[2]


[1] فيه رخصة ما و إن لم يرخص صريحا و يومى آخر الخبر إلى ان التقديم مجوز لمن علم أنه لا يقضيها و هذا وجه جمع بين الاخبار. قال في المدارك ص 123 عدم جواز تقديمها على انتصاف الليل إلّا في السفر او الخوف من غلبة النوم مذهب أكثر الاصحاب و نقل عن زرارة بن أعين المنع من تقديمها على الانتصاف مطلقا و اختاره ابن إدريس على ما نقل عنه و العلامة في المختلف و المعتمد الأول و ربما ظهر من بعض الأخبار جواز تقديمها على الانتصاف مطلقا و قد نص الاصحاب على ان قضاء النافلة من الغد أفضل من التقديم.( آت)

[2] أي يستحب التفريق كما مرّ او ترك النوم بعدهما و يحتمل أن يكون استفهاما انكاريا و في بعض النسخ‌[ يجهد] اى يشق عليه فيكون تجويزا و يؤيده ما رواه الشيخ عن ابن بكير عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: انما على احدكم إذا انتصف الليل ان يقوم فصلى صلاته جملة واحدة ثلاث عشر ركعة ثمّ إن شاء جلس و إن شاء ذهب حيث شاء.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست