[1] فيه رخصة ما و إن لم يرخص صريحا و يومى آخر
الخبر إلى ان التقديم مجوز لمن علم أنه لا يقضيها و هذا وجه جمع بين الاخبار. قال
في المدارك ص 123 عدم جواز تقديمها على انتصاف الليل إلّا في السفر او الخوف من
غلبة النوم مذهب أكثر الاصحاب و نقل عن زرارة بن أعين المنع من تقديمها على
الانتصاف مطلقا و اختاره ابن إدريس على ما نقل عنه و العلامة في المختلف و المعتمد
الأول و ربما ظهر من بعض الأخبار جواز تقديمها على الانتصاف مطلقا و قد نص الاصحاب
على ان قضاء النافلة من الغد أفضل من التقديم.( آت)
[2] أي يستحب التفريق كما مرّ او ترك النوم بعدهما
و يحتمل أن يكون استفهاما انكاريا و في بعض النسخ[ يجهد] اى يشق عليه فيكون
تجويزا و يؤيده ما رواه الشيخ عن ابن بكير عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال:
انما على احدكم إذا انتصف الليل ان يقوم فصلى صلاته جملة واحدة ثلاث عشر ركعة ثمّ
إن شاء جلس و إن شاء ذهب حيث شاء.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 3 صفحة : 447