[1] ظاهره أنّه إن كان رجلاه في الطين من وصول
الماء إليها يجب غسلهما و ان لم يكن كذلك بل يسيل الماء الذي يجرى على يديه على
رجليه فلا يجب الغسل بعد الغسل أو الغسل و يحتمل أن يكون المراد أنّه يشترط في
تحقّق الغسل عدم كون الرجلين في الماء لعدم كفاية الغسل السابق على النية و عدم
تحقّق الغسل بعده و الظاهر أنّه تكفى الاستدامة مع النية أو المراد أنّه كان يغتسل
في الماء الجاري و الماء يسيل على قدميه فلا يجب غسله و ان كان في الماء الواقف
القليل فانه يصير غسالة و لا يكفى لغسل الرجلين و لعله أظهر الوجوه.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 3 صفحة : 44