[1] المشهور أن في الجمعة قنوتين في الركعة الأولى
قبل الركوع و في الثانية بعده و ذهب الصدوق الى أنّها كسائر الصلوات القنوت فيها
في الركعة الثانية قبل الركوع. و قال المفيد و جماعة:
فيها قنوت واحد في الأولى قبل
الركوع كما هو ظاهر اخبار هذا الباب.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 3 صفحة : 427