[1] المراد به سورة الجمعة لا اليوم فلا حاجة إلى
الاستخدام كما قيل به.
[2] عطف على الضمير البارز في« فسنها» و قيل: هو
معطوف على المؤمنين و الإكرام فيهم على التهكم و لا يخفى ما فيه.( آت)
[3] قال في المدارك: المشهور بين الاصحاب استحباب
الجهر بالظهر يوم الجمعة و نقل المحقق في المعتبر عن بعض الاصحاب المنع من الجهر
بالظهر مطلقا و قال: إن ذلك اشبه بالمذهب و قال ابن إدريس- رحمه اللّه-: يستحب
الجهر بالظهر ان صليت جماعة لا انفرادا و يدفعه صريحا رواية الحلبيّ انتهى. و
الأظهر استحباب الجهر مطلقا.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 3 صفحة : 425