responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 408

مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ الذَّكِيَّةِ فَكَتَبَ ع إِلَيَّ كُلُ‌[1] أَعْمَالِ الْبِرِّ بِالصَّبْرِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِنْ كَانَ مَا تَعْمَلُ وَحْشِيّاً ذَكِيّاً فَلَا بَأْسَ.

بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ هُوَ مُتَلَثِّمٌ أَوْ مُخْتَضِبٌ أَوْ لَا يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ فِي صَلَاتِهِ‌

1- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ هُوَ مُتَلَثِّمٌ فَقَالَ أَمَّا عَلَى الْأَرْضِ فَلَا وَ أَمَّا عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا بَأْسَ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ عَلَيْهِ خِضَابُهُ قَالَ لَا يُصَلِّي وَ هُوَ عَلَيْهِ وَ لَكِنْ يَنْزِعُهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ قُلْتُ إِنَّ حِنَّاهُ وَ خِرْقَتَهُ نَظِيفَةٌ فَقَالَ لَا يُصَلِّي وَ هُوَ عَلَيْهِ وَ الْمَرْأَةُ أَيْضاً لَا تُصَلِّي وَ عَلَيْهَا خِضَابُهَا.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ الْقُمِّيُّ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَسْجُدُ وَ يَدِي فِي ثَوْبِي فَقَالَ إِنْ شِئْتَ‌[2] قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنِّي وَ اللَّهِ مَا مِنْ هَذَا وَ شِبْهِهِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ‌


[1] بالكسر أمر من كال يكيل أو من وكل يكل و لكن الشائع فيه تعديته بالى او بالضم مشددا و على التقادير المعنى أنّه لا يتم اعمال الخير على مشاقة فان كان جلد الميتة فاصبر على مشقة تبديل الثوب و ان شئت فاسع في تحصيل الجلود الذكية فاصبر على مشقة. و كان فيه جواز الانتفاع بالميتة في الجملة و الا لمنعه من صنعه.( آت)

[2] أي إن شئت فافعل. و فيه دلالة على الجواز مع أدنى كراهة.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست