responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 4

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُيَسِّرِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَنْتَهِي إِلَى الْمَاءِ الْقَلِيلِ فِي الطَّرِيقِ وَ يُرِيدُ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهُ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ يَغْرِفُ بِهِ وَ يَدَاهُ قَذِرَتَانِ قَالَ يَضَعُ يَدَهُ وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌[1].

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ[2] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: كُلَّمَا غَلَبَ الْمَاءُ رِيحَ الْجِيفَةِ فَتَوَضَّأْ مِنَ الْمَاءِ وَ اشْرَبْ وَ إِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ وَ تَغَيَّرَ الطَّعْمُ‌[3] فَلَا تَتَوَضَّأْ وَ لَا تَشْرَبْ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا جَالِسٌ عَنْ غَدِيرٍ أَتَوْهُ وَ فِيهِ جِيفَةٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَاهِراً وَ لَا يُوجَدُ فِيهِ الرِّيحُ فَتَوَضَّأْ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَاءِ السَّاكِنِ وَ الِاسْتِنْجَاءِ مِنْهُ وَ الْجِيفَةُ فِيهِ فَقَالَ تَوَضَّأْ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ وَ لَا تَوَضَّأْ مِنْ جَانِبِ الْجِيفَةِ[4].

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْمَاءِ الْآجِنِ‌[5] تَتَوَضَّأُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَجِدَ مَاءً غَيْرَهُ فَتَنَزَّهْ مِنْهُ.

7- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَ تَلَغُ فِيهَا الْكِلَابُ وَ يَغْتَسِلُ فِيهَا الْجُنُبُ أَ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا قَالَ وَ كَمْ قَدْرُ الْمَاءِ قُلْتُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَ إِلَى الرُّكْبَةِ وَ أَقَلَّ قَالَ تَوَضَّأْ.


[1] الحجّ: 78. و ينبغي حمل القليل على القليل العرفى أو القذر على الوسخ و المراد بالتوضى غسل إليه.

[2] في التهذيب ج 1 ص 60 و الاستبصار ج 1 ص 12 عن حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه( ع).

[3] تغيّر الماء يشمل تغيّر رائحته و لونه و طعمه إلّا أن تعقيبه بذكر الطعم يخصّه بالاولين.( فى)

[4] أراد السائل هل يجوز الوضوء بالماء الساكن الذي استنجى به و وقعت الجيفة فيه فأجابه عليه السلام باجتناب جانب الجيفة و ذلك لان جانب الجيفة قلما يخلو عن الانفعال و التغير. و التوضّؤ في الجواب بمعنى التنظيف.( فى)

[5] الآجن المتغير و هذا إذا كان الماء آجن من قبل نفسه فأما إذا غيرته النجاسة فلا يجوز استعماله على وجه البتة.( فى)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست