responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 399

الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ص مَا تَقُولُ فِي الْفَرْوِ يُشْتَرَى مِنَ السُّوقِ فَقَالَ إِذَا كَانَ مَضْمُوناً فَلَا بَأْسَ.[1]

8- أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ رَجُلٍ‌ سَأَلَ الْمَاضِيَ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ فَنَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا وَ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهَا فَلَمْ أَدْرِ أَيُّ الثَّوْبَيْنِ الَّذِي يَلْصَقُ بِالْوَبَرِ أَوِ الَّذِي يَلْصَقُ بِالْجِلْدِ فَوَقَّعَ ع بِخَطِّهِ الَّذِي يَلْصَقُ بِالْجِلْدِ قَالَ وَ ذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِي الثَّوْبِ الَّذِي فَوْقَهُ وَ لَا فِي الَّذِي تَحْتَهُ.[2]

9- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ‌[3] إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ عِنْدَنَا جَوَارِبُ وَ تِكَكٌ تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي وَبَرِ الْأَرَانِبِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَ لَا تَقِيَّةٍ فَكَتَبَ ع لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا.

10- أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةِ حَرِيرٍ مَحْضٍ أَوْ قَلَنْسُوَةِ دِيبَاجٍ فَكَتَبَ ع لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي حَرِيرٍ مَحْضٍ.

11- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ فُرَيْتٍ‌[4] عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌


[1] أي قال البائع: هذا الجلد من المزكى.

[2] اعلم ان عبارات هذا الخبر لا تخلو من تشويش و الذي يمكن توجيهه به هو أن على بن مهزيار كتب إلى ابى الحسن الثالث و إلى العسكريّ عليهما السلام و سأل عن التفسير الخبر الذي ورد عن ابى الحسن الثالث او الثاني فأجاب عليه السلام بالتفسير تقية حيث خص النهى بالذى يلصق به الجلد لان جواز الصلاة في الوبر عندهم مشهور و اما الجلد فيمكن التخلص باعتبار كونه ميتة غالبا فيكون التقية فيه أخفّ و يقول محمّد بن عبد الجبار: أن أبا الحسن اي عليّ بن مهزيار بعد ما لقيه عليه السلام سأل عنه مشافهة فأجاب عليه السلام بغير تقية و لم يخصه بالجلد هذا على نسخة لم يوجد فيها« عليه السلام» و اما على تقديره كما في بعض النسخ فيمكن توجيهه على نسخة الماضى بان يكون المكتوب إليه و الذي سأل عنه الرجل واحدا و هو أبو الحسن الثالث عليه السلام و يكون المعنى ان على ابن مهزيار يقول: إنى لما لقيت أبا الحسن عليه السلام ذكر لي أن السائل الذي سألت عنه عليه السلام عن تفسير مسألته اجابه عليه السلام بالتفصيل حين سأله عنها فلم ينقله و جواب المكاتبة صدر عنه عليه السلام تقية هذا غاية توجيه الكلام و اللّه اعلم بالمرام.( آت)

[3] كذا مضمرا.

[4] في بعض النسخ‌[ قريب‌].

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست