responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 394

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع صَلَّى فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بِوَاسِعٍ قَدْ عَقَدَهُ عَلَى عُنُقِهِ فَقُلْتُ لَهُ مَا تَرَى لِلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِذَا كَانَ كَثِيفاً فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَ الْمِقْنَعَةِ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ كَثِيفاً يَعْنِي إِذَا كَانَ سَتِيراً قُلْتُ رَحِمَكَ اللَّهُ الْأَمَةُ تُغَطِّي رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ قِنَاعٌ.[1]

3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَقَالَ لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ أَوْ عِمَامَةٌ يَرْتَدِي بِهَا.[2]

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِيَّاكَ وَ الْتِحَافَ الصَّمَّاءِ قُلْتُ وَ مَا الْتِحَافُ الصَّمَّاءِ قَالَ أَنْ تُدْخِلَ الثَّوْبَ مِنْ تَحْتِ جَنَاحِكَ فَتَجْعَلَهُ عَلَى مَنْكِبٍ وَاحِدٍ[3].


[1] لا خلاف في انه يجوز للصبية و الأمة ان تصليا بغير خمار و اطلاق النصّ و كلام الاصحاب يقتضى أنّه لا فرق بين الأمة بين القن و المدبّرة و أم الولد و مكاتبة المشروطة و المطلقة التي لم يؤد شيئا و في المدارك: يحتمل الحاق أم الولد مع حياة ولدها بالحرة لصحيحة محمّد بن مسلم و يمكن حمله على الاستحباب الا أنّه يتوقف على وجود المعارض.( آت)

[2] كراهة الإمامة بغير الرداء إذا كان في قميص فقط لا مطلقا كما ذكره الاصحاب.( آت)

[3] في هذا التفسير اجمال قال في الصحاح اشتمال الصماء ان تجلل جسدك بثوبك نحو شملة الاعراب بأكسيتهم و هو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى و عاتقه الايسر ثمّ يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى و عاتقه الايمن فيغطيها جميعا و عن أبي عبيدة ان اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوب يجلل به جسده كله و لا يرفع منه جانبا يخرج منه يده؛ قال بعض اللغويين:

و انما قيل: صماء لانه إذا اشتمل به سد على يديه و رجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء و قال بعضهم:

انما كان غير مرغوب لانه إذا سد على يديه المنافذ فلعله يصيبه شي‌ء يريد الاحتراس منه فلا يقدر عليه؛ و قال أبو عبيدة: أن الفقهاء يقولون: اشتمال الصماء هو ان يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثمّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو فرجه و في القاموس فسره تارة بهذا المعنى و اخرى بالمعنى الأول و ما في الحديث لا ينافى شيئا من هذه التفاسير.( فى)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست