[1] كان المراد ان العذرة تكون غالبا في اطراف
الطريق فان تنحيت عنها فصل على الطريق.( آت) و قد مران الجواد من جادة و هي معظم
الطريق.
[2] المنع من الصلاة المكتوبة في الكعبة عند أكثر
الاصحاب على الكراهة و لان كل جزء من أجزاء الكعبة قبلة فان الفاضل ممّا يحاذى بدن
المصلى خارج عن مقابلة و قد حصل التوجه إلى الجزء. و قال ابن البرّاج و الشيخ في
الخلاف بالتحريم.( الحبل المتين)
[3] لم يقل بظاهره أحد و يمكن حمله على أن المراد
الصلاة على اي جوانبها شاء.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 3 صفحة : 391