responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 389

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخُوضُ الْمَاءَ[1] فَتُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي حَرْبٍ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ الْإِيمَاءُ وَ إِنْ كَانَ تَاجِراً فَلْيَقُمْ وَ لَا يَدْخُلْهُ حَتَّى يُصَلِّيَ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ مَجُوسِيٌّ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ وَ فِيهِ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌ‌[2].

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّا كُنَّا فِي الْبَيْدَاءِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَتَوَضَّأْتُ وَ اسْتَكْتُ وَ أَنَا أَهُمُّ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ كَأَنَّهُ دَخَلَ قَلْبِي شَيْ‌ءٌ فَهَلْ يُصَلَّى فِي الْبَيْدَاءِ فِي الْمَحْمِلِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِي الْبَيْدَاءِ قُلْتُ وَ أَيْنَ حَدُّ الْبَيْدَاءِ فَقَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا بَلَغَ ذَاتَ الْجَيْشِ‌[3] جَدَّ فِي السَّيْرِ ثُمَّ لَا يُصَلِّي حَتَّى يَأْتِيَ مُعَرَّسَ النَّبِيِّ ص قُلْتُ وَ أَيْنَ ذَاتُ الْجَيْشِ فَقَالَ دُونَ الْحَفِيرَةِ[4] بِثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ.

8- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ قَالَ الرِّضَا ع‌ كُلُّ طَرِيقٍ يُوطَأُ وَ يُتَطَرَّقُ كَانَتْ فِيهِ جَادَّةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ لَا يَنْبَغِي الصَّلَاةُ فِيهِ قُلْتُ فَأَيْنَ أُصَلِّي قَالَ يَمْنَةً وَ يَسْرَةً.

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَخِيرِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَ الرَّجُلُ بِالْبَيْدَاءِ فَقَالَ يَتَنَحَّى عَنِ الْجَوَادِّ يَمْنَةً وَ يَسْرَةً وَ يُصَلِّي.

10- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الصَّلَاةُ تُكْرَهُ فِي‌


[1] أي يركب السفينة. و قوله:« لا يدخله» أي يقيم خارج الماء و لا يدخل السفينة حتّى يصلى و خبر إسماعيل بن جابر أوضح منه.( آت)

[2] يدل على كراهة الصلاة في بيت فيه مجوسى كما ذكره الاصحاب.( آت)

[3] ذات الجيش: ارض يخسف اللّه بتلك الأرض السفيانى و جيشه.( كذا في هامش المطبوع)

[4] التعريس: النزول آخر الليل. و الحفيرة هي التي دون مسجد الشجرة.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست