responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 388

مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَقَالَ إِنْ تَخَوَّفْتَ الضَّيْعَةَ عَلَى مَتَاعِكَ فَاكْنُسْهُ وَ انْضِحْهُ وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ.[1]

3- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ‌[2]: لَا تُصَلِّ فِي مَرَابِطِ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ.

4- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الْمَسْجِدِ يَنِزُّ حَائِطُ قِبْلَتِهِ مِنْ بَالُوعَةٍ يُبَالُ فِيهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ نَزُّهُ مِنَ الْبَالُوعَةِ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ نَزُّهُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ صَلِّ فِيهَا وَ لَا تُصَلِّ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ إِلَّا أَنْ تَخَافَ عَلَى مَتَاعِكَ الضَّيْعَةَ فَاكْنُسْهُ وَ رُشَّهُ بِالْمَاءِ وَ صَلِّ فِيهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ظَهْرِ الطَّرِيقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الظَّوَاهِرِ الَّتِي بَيْنَ الْجَوَادِّ[3] فَأَمَّا عَلَى الْجَوَادِّ فَلَا تُصَلِّ فِيهَا قَالَ وَ كُرِهَ الصَّلَاةُ فِي السَّبَخَةِ[4] إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَكَاناً لَيِّناً تَقَعُ عَلَيْهِ الْجَبْهَةُ مُسْتَوِيَةً قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْبِيعَةِ فَقَالَ إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ فَلَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَ رَأَيْتُهُ فِي الْمَنَازِلِ الَّتِي فِي طَرِيقِ مَكَّةَ يَرُشُّ أَحْيَاناً مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ ثُمَّ يَسْجُدُ عَلَيْهِ رَطْباً كَمَا هُوَ وَ رُبَّمَا لَمْ يَرُشَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ طَيِّبٌ‌[5]


[1] صرح المحقق و العلامة- رحمهما اللّه- بان المراد باعطان الإبل مباركها و مقتضى كلام أهل اللغة انها اخص من ذلك فانهم قالوا: معاطن الإبل مباركها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل و العلل: الشرب الثاني و النهل الشرب الأول و نقل عن أبي الصلاح انه منع من الصلاة في اعطان الإبل و هو ظاهر المفيد في المقنع و لا ريب انه أحوط. و مربض الغنم- كمجلس مأواها و محل بروكها.( آت)

[2] كذا مضمرا.

[3] بالتشديد جمع جادة و هي وسط الطريق و معظمه و محمول عند الاكثر على الكراهة و عند الصدوق و المفيد على التحريم و قال الجوهريّ: قال الأصمعى: و الظواهر: اشراف الأرض.( آت)

[4] و السبخة: الأرض المملح. و يقال بالفارسية( شوره‌زار). و ايضا: ارض ذات نزو ما يعلو الماء.

[5] في بعض النسخ‌[ أنه رطب‌].

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست