[1] هذا لا ينافى ما ورد من الجلوس في التشهد لان
التجافى نوع منه و التشهد غير منفى هاهنا و فسر التجافى بان يرفع الركبتين و يجلس
على القدمين و يمكن أن يشمل بعض معاني الاقعاء فيكون مجوزا في هذا المقام.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 3 صفحة : 381