responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 365

7- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَاجَةَ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ وَ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَ يُسَبِّحُ وَ الْمَرْأَةُ إِذَا أَرَادَتِ الْحَاجَةَ وَ هِيَ تُصَلِّي تُصَفِّقُ بِيَدِهَا[1].

8- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّ النَّبِيَّ ص سَمِعَ خَلْفَهُ فَرْقَعَةً[2] فَرْقَعَ رَجُلٌ أَصَابِعَهُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ النَّبِيُّ ص أَمَا إِنَّهُ حَظُّهُ مِنْ صَلَاتِهِ.[3]

9- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُهُ الرُّعَافُ وَ الْقَيْ‌ءُ فِي الصَّلَاةِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَنْفَتِلُ فَيَغْسِلُ أَنْفَهُ وَ يَعُودُ فِي صَلَاتِهِ فَإِنْ تَكَلَّمَ فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.[4]

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ شَيْ‌ءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْ‌ءٌ وَ لَكِنِ ادْرَأْ[5] مَا اسْتَطَعْتَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ فَلَمْ يَرْقَ‌[6] رُعَافُهُ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَالَ يَحْشُو أَنْفَهُ بِشَيْ‌ءٍ ثُمَّ يُصَلِّي وَ لَا يُطِيلُ إِنْ خَشِيَ أَنْ يَسْبِقَهُ الدَّمُ قَالَ وَ قَالَ إِذَا الْتَفَتَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ مِنْ غَيْرِ فَرَاغٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ إِذَا


[1] الصفق: الضرب باليد يسمع له صوت. التصفيق: التقليب و الضرب بباطن الراحة على الأخرى

[2] فرقعة الأصابع: غمزها حتّى يسمع لمفاصلها صوت.

[3] أي نصيبه من ثوابها و في بعض النسخ‌[ حطه‌] بالمهملتين و في بعضها بزيادة التاء بعد الطاء و كلاهما بمعنى النقصان.( فى)

[4] الحكم مخصوص بالرعاف و عدم التعرض للقي‌ء يدلّ على انه لا يوجب شيئا.( آت)

[5] أي المار بالطرد. أو ضرر مروره بالستر.( آت)

[6] رقأ الدم و الدمع رقأ- مهموز من باب نفع- و رقوء- على فعول-: انقطع بعد جريانه و الرقوء مثال- رسول-: اسم منه.( المصباح)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست