responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 349

بَابُ السَّهْوِ فِي السُّجُودِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَهَا فَلَمْ يَدْرِ سَجْدَةً سَجَدَ أَمْ ثِنْتَيْنِ قَالَ يَسْجُدُ أُخْرَى وَ لَيْسَ عَلَيْهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ سَجْدَتَا السَّهْوِ.[1]

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ سَجْدَةً سَجَدَ أَمْ سَجْدَتَيْنِ قَالَ يَسْجُدُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُمَا سَجْدَتَانِ.

3- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ ذَكَرَ وَ هُوَ فِي الثَّانِيَةِ وَ هُوَ رَاكِعٌ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً مِنَ الْأُولَى فَقَالَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ص يَقُولُ إِذَا تَرَكْتَ السَّجْدَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَ لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً أَمْ ثِنْتَيْنِ اسْتَقْبَلْتَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَصِحَّ لَكَ أَنَّهُمَا اثْنَتَانِ.[2]

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ شُبِّهَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً سَجَدَ أَمْ ثِنْتَيْنِ قَالَ فَلْيَسْجُدْ أُخْرَى.


[1] حمل على ما إذا كان شكه قبل القيام.

[2] ان أريد بالواحدة و الثنتين الركعة و الركعتان فلا إشكال في الحكم و انما الاشكال حينئذ في مطابقة الجواب للسؤال و إن أريد السجدة و السجدتان فيشبه أن يكون أو مكان الواو في قوله عليه السلام:« و لم تدر» و يكون قد سقطت الهمزة من قلم النسّاخ أو يكون المراد و لم تدر واحدة تركه أم ثنتين و على التقديرين ينبغي حمل الاستيناف على الأولى و الأحوط دون الوجوب.( فى) اقول: لعله سقط من بين قوله:« إذا تركت السجدة في الركعة الأولى» و قوله:« و لم تدر واحدة أم ثنتين» شي‌ء.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست