[2] حمله القائلون بوجوبه في الجهرية على أن
المراد لا تشك في وجوبه اذ لا يمكن حمله على النهى عن الشك في استحبابه لاقتضائه بقرينة
المقام. و ذكر« امّا» التفصيلية عدم الاستحباب في الاخفاتية و هو خلاف الإجماع و
أجاب الآخرون بأنّه يمكن أن يكون المراد لا تشك في تأكد استحبابه( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 3 صفحة : 339