responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 330

قَالَ أَنَفَةٌ لِلَّهِ‌[1] أَ مَا تَرَى الرَّجُلَ إِذَا عَجِبَ مِنَ الشَّيْ‌ءِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ.

6- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي إِمَامُ مَسْجِدِ الْحَيِّ فَأَرْكَعُ بِهِمْ فَأَسْمَعُ خَفَقَانَ نِعَالِهِمْ وَ أَنَا رَاكِعٌ فَقَالَ اصْبِرْ رُكُوعَكَ‌[2] وَ مِثْلَ رُكُوعِكَ فَإِنِ انْقَطَعَ وَ إِلَّا فَانْتَصِبْ قَائِماً.

بَابُ مَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ وَ مَا يُكْرَهُ‌

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ لَا تَسْجُدْ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ أَوْ مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا الْقُطْنَ وَ الْكَتَّانَ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَسْجُدُ عَلَى الزِّفْتِ يَعْنِي الْقِيرَ فَقَالَ لَا وَ لَا عَلَى الثَّوْبِ الْكُرْسُفِ وَ لَا عَلَى الصُّوفِ وَ لَا عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ وَ لَا عَلَى طَعَامٍ وَ لَا عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْ ثِمَارِ الْأَرْضِ وَ لَا عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنَ الرِّيَاشِ‌[3].

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجِصِّ يُوقَدُ عَلَيْهِ بِالْعَذِرَةِ وَ عِظَامِ الْمَوْتَى ثُمَّ يُجَصَّصُ بِهِ الْمَسْجِدُ أَ يُسْجَدُ عَلَيْهِ فَكَتَبَ ع إِلَيَّ بِخَطِّهِ إِنَّ الْمَاءَ وَ النَّارَ قَدْ طَهَّرَاهُ‌[4].


[1] قوله:« أنفة للّه» بالهمزة و النون و الفاء بالتحريك و على التنوين للرفع اي تنزيه لذاته الاحدية عن كل ما لا يليق بجنابه.( كذا في هامش المطبوع)

[2] أي اتمم ذكرك الذي انت فيه و اصبر بقدر ما ذكرت حتّى يلحقوا بك.( كذا في هامش المطبوع)

[3] الزفت- بالكسر-: القار، و هو القير. و الرياش جمع ريش و هو لباس الزينة.( فى)

[4] أي نظفاه لانه لم يكن نجسا شرعا بل و لا عرفا فان عظام الموتى او العذرة إذا توقد تحت حجر الجص و إن كن نجسا أو متنجسا لم يؤثرن في الجص حتّى يكون نجسا. و في الخبر اشعار بان الجص يجوز السجود عليه و قد مال إليه بعض الفقهاء.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست