[2] قال الشهيد في الذكرى: هذه الرواية يتضمن وجوب
السجود إذا صلى بصلاة التالى لها و هو غير مستقيم إذ لا تقره في الفريضة عزيمة على
الأصحّ و لا يجوز القدوة في النافلة إجماعا. قال الشيخ في الحبل المتين: و هو كما
ترى اذ الحمل على الصلاة خلف المخالف ممكن و المصلى خلفه و إن قرأ لنفسه إلّا أن
صلاته بصلاته في الظاهر و القدوة في بعض النوافل كالاستسقاء و الغدير و العيدين مع
اختلال الشرائط سائغة.( الحبل المتين ص 246)
[3] حمل على النافلة و قراءة الحمد بعدها على
الاستحباب.( آت)
[4] يدل على عدم جواز قراءة العزائم في الفريضة
كما هو المشهور بين الاصحاب.( آت)
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 3 صفحة : 318