responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 318

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ: إِذَا قُرِئَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ فَسَمِعْتَهَا فَاسْجُدْ وَ إِنْ كُنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ إِنْ كُنْتَ جُنُباً وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تُصَلِّي‌[1] وَ سَائِرُ الْقُرْآنِ أَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَسْجُدْ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَمِعَ السَّجْدَةَ تُقْرَأُ قَالَ لَا يَسْجُدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُنْصِتاً لِقِرَاءَتِهِ مُسْتَمِعاً لَهَا أَوْ يُصَلِّيَ بِصَلَاتِهِ فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي فِي نَاحِيَةٍ وَ أَنْتَ تُصَلِّي فِي نَاحِيَةٍ أُخْرَى فَلَا تَسْجُدْ لِمَا سَمِعْتَ.[2]

4- أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ صَلَّيْتَ مَعَ قَوْمٍ فَقَرَأَ الْإِمَامُ- اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ‌ أَوْ شَيْئاً مِنَ الْعَزَائِمِ وَ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ وَ لَمْ يَسْجُدْ فَأَوْمِ إِيمَاءً وَ الْحَائِضُ تَسْجُدُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ بِالسَّجْدَةِ فِي آخِرِ السُّورَةِ قَالَ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ.[3]

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ الْعَزَائِمِ فَإِنَّ السُّجُودَ زِيَادَةٌ فِي الْمَكْتُوبَةِ[4].


[1] أي إن كانت حائضا أو نفساء.( آت)

[2] قال الشهيد في الذكرى: هذه الرواية يتضمن وجوب السجود إذا صلى بصلاة التالى لها و هو غير مستقيم إذ لا تقره في الفريضة عزيمة على الأصحّ و لا يجوز القدوة في النافلة إجماعا. قال الشيخ في الحبل المتين: و هو كما ترى اذ الحمل على الصلاة خلف المخالف ممكن و المصلى خلفه و إن قرأ لنفسه إلّا أن صلاته بصلاته في الظاهر و القدوة في بعض النوافل كالاستسقاء و الغدير و العيدين مع اختلال الشرائط سائغة.( الحبل المتين ص 246)

[3] حمل على النافلة و قراءة الحمد بعدها على الاستحباب.( آت)

[4] يدل على عدم جواز قراءة العزائم في الفريضة كما هو المشهور بين الاصحاب.( آت)

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست