responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 316

عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌ وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها[1] قَالَ الْمُخَافَتَةُ مَا دُونَ سَمْعِكَ وَ الْجَهْرُ أَنْ تَرْفَعَ صَوْتَكَ شَدِيداً.

22- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَدَعْ أَنْ تَقْرَأَ بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ‌ فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ‌[2] فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ رَكْعَتَيِ الزَّوَالِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَوَّلِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ رَكْعَتَيِ الْإِحْرَامِ وَ الْفَجْرِ إِذَا أَصْبَحْتَ بِهَا وَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ.

- وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى‌ أَنَّهُ يُبْدَأُ فِي هَذَا كُلِّهِ بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ‌ إِلَّا فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ‌ ثُمَّ يُقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.

23- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ فَيَغْلَطُ قَالَ يَفْتَحُ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ‌[3].

24- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي مَوْضِعٍ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَقَدَّمَ قَالَ يَكُفُّ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي مَشْيِهِ حَتَّى يَتَقَدَّمَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُرِيدُ ثُمَّ يَقْرَأُ.[4]


[1] الإسراء: 110.

[2] قيل: أن إرادة الصلوات بالمواطن سوغ حذف التاء من لفظة السبع. و قوله عليه السلام:

« إذا أصبحت بها» قال التستريّ: يحتمل بحسب العبارة أن يكون المراد به نافلة الصبح إذا أصبحت بها و أن يكون صلاة الصبح إذا تجلل الصبح السماء و تعدى وقت الفضيلة و لعلّ حمله على الأول بعيد لانه تقدم قراءته في نافلة الصبح و ربما يقال: الصبح أنّه تقدم قراءته فيها إذا صليها قبل الفجر على أن المراد صليتهما قبل الفجر و أمّا إذا قلنا: إن المعنى أن الركعتين اللتين تصليان قبل الفجر نافلة الصبح حالة كذا ففيما ذكر نوع خفاء.( آت)

( 3) قد ورد في كثير من تلك المواضع في الاخبار المعتبرة تقديم التوحيد و لعلّ الوجه القول بالتخيير في الجميع.( آت)

[3] قال الفيومى في المصباح: فتح المأموم على إمامه: قرأ ما أرتج على الامام ليعرفه.

[4] يدل على لزوم الطمأنينة في حال القراءة.

اسم الکتاب : الكافي- ط الاسلامية المؤلف : الشيخ الكليني    الجزء : 3  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست